اجتماع الجمعية العامة العادية والغيرعادية للشركة
الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة
عقدت شركة اعمال اجتماع الجمعية العمة العادية وغير العادية بترأس الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس مجلس الادارة وذلك يوم الاثنين الموافق 25 ابريل 2011 في فندق الرينسانس سيتي سنتر الدوحة و في ما يلي نتائج الاجتماع:
اولا:- الجمعية العامة العادية
- اقترح مجلس الادارة على الجمعية العامة تدوير الارباح المتحققة فى عام 2010 الى عام 2011, تمت مناقشة هذا الاقتراح من قبل الجمعية العامة وبعد المداولة وبناءا على اقتراح السادة المساهمين قررت الجمعية العامة توزيع اسهم منحة (مجانية) بما يعادل 10% من رأس مال الشركة باجمالى 45 مليون سهم بقيمة 450 مليون ريال ليصبح رأس مال الشركة 4,95 مليار ريال قطرى.
- وافقت الجمعية العامة على مكافأت اعضاء مجلس الادارة باجمالى مبلغ 1,2 مليون ريال.
- تمت مناقشة البيانات المالية للعام 2010 وتمت المصادقة عليها.
ثانيا :- الجمعية العامة الغير عادية للشركة .
- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل وإضافة مواد للنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع شروط نظام حوكمة الشركات كما هو موضح أدناه.
- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي بما يسمح بزيادة ملكية الأجانب لأسهم الشركة حتى نسبة 49% من أسهم الشركة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك .
- وافقت الجمعية العامة غير العادية على إقرار سياسات توزيع الأرباح المرفوع بها توصية من مجلس الإدارة .
والتعديلات للنظام الأساسي لشركة أعمال ش.م.ق كالآتي :-
البند الأول: الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي بإضافة نشاط إلى الأنشطة التي تمارسها الشركة.
المادة (3) قبل التعديل
غرض الشركة:
- إدارة الأسواق والمجمعات.
- التجارة في الأجهزة والمواد والمستلزمات الطبية.
- التجارة في المواد والمعدات الطبية والعلمية ((أدوات ومعدات المعامل)).
- التجارة في المواد الغذائية
- التجارة في أغذية الأطفال والأغذية الخاصة بالرجيم ومرضى السكر والكولسترول
- التجارة في الأجهزة الكهربائية
- التجارة في مواد ومعدات وأجهزة النظافة والتنظيف
- أعمال تنظيف وإصلاح وتغليف خطوط المياه
- التجارة في المبيدات الحشرية
- التجارة في الأخشاب
- التجارة في الزيوت وشحوم وإطارات وبطاريات السيارات
- تأجير واستئجار العقارات
المادة (3) بعد التعديل
غرض الشركة:
- إدارة الأسواق والمجمعات.
- التجارة في الأجهزة والمواد والمستلزمات الطبية.
- التجارة في المواد والمعدات الطبية والعلمية ((أدوات ومعدات المعامل)).
- التجارة في المواد الغذائية
- التجارة في أغذية الأطفال والأغذية الخاصة بالرجيم ومرضى السكر والكولسترول
- التجارة في الأجهزة الكهربائية
- التجارة في مواد ومعدات وأجهزة النظافة والتنظيف
- أعمال تنظيف وإصلاح وتغليف خطوط المياه
- التجارة في المبيدات الحشرية
- التجارة في الأخشاب
- التجارة في الزيوت وشحوم وإطارات وبطاريات السيارات
- تأجير واستئجار العقارات
- إدارة المشاريع الصناعية.
البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي:
ماده (7) قبل التعديل
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها 345,000.000 سهم ، قيمتها الاسمية 3.450.000.000 ريال ، وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 100% (( حصص عينية ))ولا تعتبر قيمة هذه الأسهم مسددة بالكامل إلا بعد نقل ملكية الحصص العينية كاملة إلى الشركة .ويجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في 40% من أسهمهم بعد إدراج الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية ويحظر عليهم التصرف في 60% الباقية من الأسهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم .
ماده (7) بعد التعديل
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها 345,000,000 سهم ، قيمتها الاسمية 3,450,000,000 ريال ، وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 100% (( حصص عينية )) ولا تعتبر قيمة هذه الأسهم مسددة بالكامل إلا بعد نقل ملكية الحصص العينية كاملة إلى الشركة ويجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في 40% من أسهمهم بعد إدراج الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية ويحظر عليهم التصرف في 60% الباقية من الأسهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم .
ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة الأجانب في الشركة عن 49% من أسهم الشركة".
البند الثالث: الموافقة على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة:
ماده (12) قبل التعديل
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ولوزارة الاقتصاد والتجارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها .
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أي جهة أخرى بهدف متابعة شئون المساهمين ، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك .
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل ، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر .
وترسل نسخه من البيانات الواردة في هذا السجل ، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة ، قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين .
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية ، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة
ماده (12) بعد التعديل
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ولوزارة الأعمال والتجارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويحق للمساهم الاطلاع على سجل المساهمين في الشركة والوصول إليه مجانا خلال ساعات العمل الرسمية للشركة وذلك بالتقدم بطلب الاطلاع إلى أمين سر مجلس إدارة الشركة والذي يلتزم بالرد علي الطلب خلال أسبوعين من تقديمه وفى كل الأحوال يكون الاطلاع بمقر الشركة .ويحق للمساهم الحصول على نسخة من سجل المساهمين وسجل أعضاء مجلس الإدارة وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأي من المستندات ذات العلاقة وذلك مقابل دفع الرسم الذي تحدده الهيئة .ويكون الحصول على أي من المعلومات أو المستندات عن طريق التقدم بطلب لأمين سر مجلس إدارة الشركة والذي يقوم بالرد على الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه .وفى كل الأحوال يمكن الحصول على المعلومات الأخرى المتوفرة من خلال موقع الشركة الاليكتروني .
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أي جهة أخرى بهدف متابعة شئون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك .
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخه من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشئون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة ، قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية ، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة".
البند الرابع: الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة:
ماده (30) قبل التعديل
يشترط في عضو مجلس الإدارة :
1 - ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (324) (325) من قانون الشركات التجارية المشار إليه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3 - أن يكون مالكاً لعدد ( 20.000) سهم من أسهم الشركة ، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة .
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية في احد البنوك المعتمدة ، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة ماليه قام فيها العضو بإعماله ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته
ماده (30) بعد التعديل
يشترط في عضو مجلس الإدارة :
1 - ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (324) (325) من قانون الشركات التجارية المشار إليه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3 - أن يكون مالكاً لعدد (20.000) سهم من أسهم الشركة ، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة .
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية في احد البنوك المعتمدة ، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة ماليه قام فيها العضو بأعماله ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته .
4- بمجرد إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة يحق لأي من المساهمين التقدم بطلب للحصول على معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من حيث مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ومهاراتهم المهنية والتقنية وذلك من خلال التقدم بطلب لأمين سر مجلس إدارة الشركة والذي يتم الرد عليه خلال أسبوع من تاريخ تقديمه".